قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لتيبازة
المادة 2
يوضع البنك إتش. إس. بي. سي - الجزائر تحت إشراف ومسؤولية السيدين :
- سكاك رشيد برينو بصفته المدير العام،
- ألكسندر شارل إدوار ميكائل بصفته المدير العام المساعد.