قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يتعلق بالاتاوى عن شغل أملاك الدولة العمومية التابعة للسكك الحديدية 925
المادة 3
ان أحكام المادتين 1 و 2 أعلاه ، لا تهم الاتاوات الخاصة المطبقة على الخطوط الكهربائية والغاز للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونالغاز ( وخطوط المواصلات لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..