قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يتعلق بالاتاوى عن شغل أملاك الدولة العمومية التابعة للسكك الحديدية 925
المادة الأولى
يرخص للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية رغم الاحكام السابقة أن تحدد ب 20 دج في السنة على الاقل ، الاتاوات المستخلصة عن عبور الطرق أو شغل الطرق الممتدة عليها القنوات المختلفة ، وكذلك عن الاراضي الصالحة لوضع كل المنشآت الخارجة عن استغلال الخطوط الحديدية على الملك العام للسكك الحديدية وب 050 دج في السنة للمتر الخطي وهو الرسم المقابل للشغل الطولي ..