قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001، يتضمن بأسلاك موظفي المديرية العامة للضرائب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.