قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تأليف لجنة الطعن بالولاية وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها 15
المادة 6
لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا اذا بلغ عدد الحاضرين سبعة اعضاء .
وللجنة ان تأمر المكلفين بالضرائب المعنيين ان يبدوا رأيهم و تشعرهم بذلك قبل انعقاد اجتماعها بعشرة ايام على الاقل ..