المادة الأولى
توضع لجان الطعن الخاصة بالضرائب :
والمحدثة بموجب احكام المادة 23 مكرر من الامر رقم 68 654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون الاساسي لسنة 1969 ، لدى كل مجلس شعبي للولاية وتتألف من الأعضاء التاليين :
رئيس المجلس الشعبي للولاية او ممثله ، رئيسا ، ممثل للحزب ، الوالي او ممثله ، المدير الجهوي للضرائب المباشرة ، المدير الجهوي للضرائب المختلفة ، ممثل الغرفة التجارية الكائنة بالولاية ، واذا لم يوجد ، ممثل للولاية التي تمتد صلاحياتها للولاية المذكورة وذلك كلما كان المعني بالطعن شخصا طبيعيا أو معنويا من القطاع الخاص ،
16 - الجريدة الرسمية الخمسة اعضاء مرسمين وخمسة أعضاء نواب يعينهم
- رئيس المجلس الشعبي للولاية من بين اعضاء المجلس الشعبي للولاية والذين لهم دراية كافية لقيامهم بالأعمال المسندة اللجنة ..
ويشترط في هؤلاء الاعضاء ان يكونوا جزائريين والا تقل أعمارهم عن 25 سنة وان يتمتعوا بحقوقهم المدنية… ويجري تعيينهم خلال الشهرين التابعين للتجديد العام للمجالس الشعبية للولايات ..
وفى حالة وفاة ثلاثة على الاقل من أعضاء اللجنة او استقالتهم أو عزلهم يجري تعيين خلف لهم بالكيفية المذكورة اعلاه ويقوم مفتش للضرائب المباشرة يعينه المدير الجهوي للضرائب المباشرة بمهام كاتب اللجنة ..