قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 25 رجب عام 1389 الموافق 6 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تأليف لجنة الطعن بالولاية وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها 15
المادة 10
يبلغ المدير الجهوي للضرائب المباشرة المختص المكلفين بالضرائب المعنيين بالاعفاءات والتعديلات أو الرفض الصادرة ضمن الشروط المذكورة فى المادة 9 اعلاه في مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام اراء اللجنة .