المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الضرائب المختلفة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1394 الموافق 24 سبتمبر الموافق 21 مايو سنة 1974 والمتضمن تحويل مستشفى العفرون الى مؤسسة عمومية
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى :
تعيين القباضة قباضة الضرائب المختلفة بالعفرون سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول المقر المصالح المسيرة الاخرى العفرون يضاف :
المستشفى المدنى بالعفرون الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331