قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1394 الموافق 24 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تتميم نطاق قباضة الضرائب المختلفة بالعفرون - 330
المادة 2
يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1974.