قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.