المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 محمد زرقيني قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والغروينلاند - ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 270 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 .
- وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلي :