قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونبو الموافق 8 سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في للتحطيط اتصالات التيلكس بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية 780 السوفياتية . 783 الموافق 8 الصناعات قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو 780 سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والبرتغال . 784
المادة 3
يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 ، القرار المؤرخ في 7 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه ..