قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونبو الموافق 8 سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في للتحطيط اتصالات التيلكس بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية 780 السوفياتية . 783 الموافق 8 الصناعات قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو 780 سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والبرتغال . 784
المادة 2
يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق • وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تريد عن الدقائق الثلاث الأولى .