قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونبو الموافق 8 سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في للتحطيط اتصالات التيلكس بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية 780 السوفياتية . 783 الموافق 8 الصناعات قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو 780 سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والبرتغال . 784
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ب 2,64 فرنك ذهبي أي 4,27 دج عن كل رسم وحدة قدره 6,75 فرنكات ذهبية أو ما يعادل 10,95 دج