قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد المقرات ومناطق الاختصاص والحدود الإقليمية للفرق البحرية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل
المادة 3
تتوفر الفرق البحرية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل على منشآت ملائمة، مفتوحة على مستعملي البحر والجمهور.