قرار · ج.ر عدد 4 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد المقرات ومناطق الاختصاص والحدود الإقليمية للفرق البحرية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.