قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1401 الموافق 25 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة بعين البيضاء وبودواو . 6
المادة الأولى
يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 1970، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة بعين البيضاء وبودواو وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
الجدول تعيين القباضة عين البيضاء غاف :