قرار · ج.ر عدد 1 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1401 الموافق 25 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة بعين البيضاء وبودواو . 6

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.