قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. 1300
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992.
ليلى عسلاوي