قرار

قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992 ، الاعضاء الخاصة بموظفي المديرية العامة للاملاك الوطنية. يتضمن تعيين اعضاء اللجان المتساوية 2336

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.