هذا النص

إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية

قرار · 9 يوليو سنة 2001

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.