قرار

قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام 2020 ، يتضمن المصادقة على لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 19 النظام الداخلي للجنة المشتركة بين القطاعات 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.