قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، محكمة غليزان يتضمن احداث فرع بدائرة اختصا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.