المادة 9
تحدد الشروط العادية لتجربة السيارة لفحص عداد السيارة عندما :
1 ) تكون العجلات التي تجهز الدولاب أو الدواليب المجرة لعداد السيارة من النموذج الذي يكون محيطه الحقيقي مطابقا للمحور المستعمل لتحقيق المعامل المميز " W " ويجب أن تكون في أحسن حال ومتنفخة في الضغط الصحيح الموصوف من طرف الصانع.
2) حمولة السيارة تقدر بحوالي 150 كلغ هذه الحمولة تطابق اتفاقيا لوزن شخصين بالغين، بما في ذلك السائق.
3 ) تنتقل السيارة مجرة بمحركها، في أرض مسطحة وأفقية، على خط مستقيم وبسرعة تقدر بحوالي 35 كلم / سا و 45 كلم / سا ) عندما تجري التجارب في ظروف مختلفة ( وزن مختلف، سرعة مختلفة ، تجارب في المصطبة الخ ...) تتأثر نتائجها بمعامل التصحيح اللازمة لاعادة قيمتها المفروض أن تكون في " الظروف العادية للتجربة " والمحددة أعلاه.