المادة 32
الاخطاء القصوى المسموح بها في الفحص الأولى :
الفحص على المصطبة :
- الجر على قاعدة المسافة المقطوعة : الخطأ الاقصى به يقدر ب 1% من القيمة الحقيقية للمسافة المقطوعة.
الجر على قاعدة الزمن : الخطأ الاقصى المسموح به يقدر ب + 1,5 % من القيمة الحقيقية للزمن المشار اليه.
الفحص الاولى بعد تركيب العداد في السيارة:
الجر على قاعدة المسافة المقطوعة : الخطأ الاقصى المسموح به يقدر ب 2% من القيمة الحقيقية للمسافة المقطوعة.
- الجر على قاعدة الزمن : الخطأ الاقصى المسموح به يقدر ب 1,5 % من القيمة الحقيقية للزمن المشار اليه.