المادة 28
للحصول علي هذا القبول، يجب على كل هيئة أن : 1 (1) تهيئ الوسائل المادية واليد العاملة اللازمة لتنفيذ ضبط، التصليح والتركيب العداد السيارة وكذلك فحص الوسائل الموضحة في ملحق هذا القرار .
2 ) تعرض علامته التعريفية للمصادقة من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة
3 ) يقدم ملف مشكل من الوثائق الآتية :
- طلب الاعتماد أو المصادقة.
- قوانين الهيئة الطالبة وخاصة نسخة للتسجيل في السجل التجاري 19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- اسم الشخص المسؤول بنشاط " عداد السيارة ".
- عرض للعمليات التي يتمناها الطالب أن تجري
- وصف الوسائل التقنية والبشرية التي يهيئها الطالب لضمان التصليح، التركيب والصيانة الجيدة لعداد السيارة.