قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد الترتيبات المتعلقة بالعدادت الزمنية الكيلومترية ) عداد السيارات ). 13
المادة الأولى
طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 المتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لادوات القياس المذكور اعلاه، تحدد ترتيبات هذا القرار الشروط المطبقة على العدادات الزمنية / الكيلومترية التي تسمى بعداد السيارة " هذه الاجهزة تحسب أوتوماتيكيا وتشير في كل لحظة الاستعمال الى القيمة المدفوعة حسب المسافات المقطوعة وسرعة الارتباط بمدة اشتغال السيارة.