قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الترسيم الخاصة بالاعوان التقنيين المتخصصين في المواصلات . 1285
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الترسيم الخاصة بالاعوان التقنيين المتخصصين في المواصلات . - بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980، يعين الموظفون الأتية أسماؤهم أعضاء في لجنة الترسيم الخاصة بالاعوان التقنيين المتخصصين في المواصلات :
السنوسى صدارة المدير العام للمواصلات - الوطنية، رئيسا ، محند أورمضان مصدور، نائب مدير - الموظفين والعتاد ، مختار عليق، ممثل موظفى سلك الاعوان
- التقنيين المتخصصين للمواصلات، المعين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.