قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح قربعية جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان 22
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح عين فتوح، جزء من غابة حفير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الغرابة، ولاية تلمسان.