قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1388 الموافق 21 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد قيمة استرداد السندات بفائدة 305 ٪ لسنة 1952 ذات الرأسمال المضمون والمقبولة لتسديد رسوم نقل الملكية . - 1346

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.