قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.