قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة 2
تحذف من قائمة الأدوية القابلة للتعويض المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الأدوية المذكورة أدناه :
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 11 طب النساء E 11 أوسيتوسيك 019 E 11 أوكسيتوسين محلول حقنة