قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة. 2151

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.