المادة الأولى
يتألف مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل الحوى « الخطوط الجوية الجزائرية ، كما يلى :
1) متصرفان يعينان من طرف الوزير المكلف بالطيران ني ،
2 ) متصرفان يعينان من طرف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ) متصرف يعين من طرف وزير الدفاع الوطني ، ) متصرف يعين من طرف المساهمين الآخرين غير الدولة | الموافق 28 نوفمبر سنة 1969 يتعلق بالغاء اقتطاع نفقات التجهيز والاستثمار الخاصة بميزانية المراكز الصناعية ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بمقتضى الامر رقم 68 582 المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم الادارى والمالى للمراكز الصناعية الخاصة ب : حاسي الرمل ، وحاسي مسعود ، وعين اميناس ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل شكل الاطار الخاص بالميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لابواب الميزانية البلدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بسريان مخطط المحاسبة البلدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تطبيق مخطط المحاسبة البلدية على كل البلديات والنقابات البلدية ، الجمعة 30 ذو العقدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 يقرران ما يلى :