قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يحدد مميزات رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار وشكلها
المادة 3
تحتوي رخصة الاستغلال على البيانات الآتية :
- بالنسبة للشخص الطبيعي : تسمية الوكالة وعنوان مقرها، وكذا اسم الحائز على الرخصة ولقبه واسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني ولقبه، عند الاقتضاء.
- بالنسبة للشخص المعنوي : تسمية الوكالة وعنوان مقرها وكذا الشكل القانوني واسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني ولقبه.
يُلحق نموذج رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار بهذا القرار.