قرار · ج.ر عدد 77 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يحدد مميزات رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار وشكلها

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.