قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يحدد مميزات رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار وشكلها
المادة 2
تكون رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار في شكل مستطيل محاط بحافة ذات لون أزرق وتعدّ على ورق مقوّى من لون أبيض.
أبعادها كما يأتي :
- 29,5 سم طولا،
- 21 سم عرضا.