قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية لكل من حمام ربي وسعيدة (ولاية سعيدة)
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية المذكورتين أدناه :
- حمام ربي، بلدية سيدي عمار، ولاية سعيدة،
- سعيدة، بلدية سعيدة، ولاية سعيدة.