المادة 9
يحظر على المتداول، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 58 من المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 23 مايو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، التعامل في السوق في الحالات الآتية :
– عند إشعاره بقرار التعليق أو الشطب،
– عند انتهاء علاقة العمل التي تربطه بالوسيط في عمليات البورصة الذي يمارس لحسابه،
– في حالة عدم ممارسة نشاط التداول لمدة تزيد عن اثني عشر (12) شهرا، أو في حالة تعيينه في مصالح أخرى غير تلك المرتبطة بالوساطة في البورصة لمدة تفوق اثني عشر
(12) شهرا،
– في حالة توقف الوسيط في عمليات البورصة عن ممارسة نشاطه.