قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخول لهم بالتداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية
المادة 8
يجب على الوسيط في عمليات البورصة إبلاغ اللجنة عندما ينهي علاقة العمل التي تربطه بالمتداول، في غضون ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقف، مع تحديد سبب فسخ العقد.
يجب على الوسيط في عمليات البورصة إبلاغ اللجنة في حالة تعيين المتداول في مصالح أخرى.