قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخول لهم بالتداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية
المادة 6
يمكن اللّجنة أن تقوم بشطب المتداول، في الحالات الآتية :
– بناء على طلب الوسيط في عمليات البورصة،
– الإخلال بقواعد التداول في السوق،
– الخرق المتعمد الذي ينجر عنه ضياع مصالح وحقوق زبائن الوسيط والذي يمس بنزاهة السوق.