المادة 4
يسجل المترشح الذي تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه، في قائمة المتداولين في البورصة الممسوكة لدى اللجنة، وتسلّم هذه اللجنة للوسيط في عمليات البورصة الذي أودع الطلب البطاقة المهنية للمتداول التي تستخدم خصيصا لهذا الغرض.
يبلغ قرار تسجيل المتداول المعني في غضون شهر واحد
(1) على أقصى تقدير من تاريخ إيداع الملف كاملا.
كما تبلّغ نسخة من القرار لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة التي تمسك بدورها سجلا لحاملي البطاقة المهنية.
يخضع تسجيل المتداول من طرف اللجنة لدفع إتاوة من طرف الوسيط في عمليات البورصة وفقا للأنظمة السارية المفعول.