قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخول لهم بالتداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية
المادة 3
يقدم طلب تسجيل المتداول لدى اللجنة من قبل الوسيط في عمليات البورصة لفائدة الأعوان المؤهلين للقيام بعمليات التداول في القيم المنقولة المدرجة في البورصة.
يقدم طلب تسجيل المتداول وفقا للشروط التي تحددها تعليمة من اللجنة.