المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة .2023 لعزيز فايد 10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 أكتوبر سنة 2023 م الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023، يحدد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخول لهم التداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية.
– إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 10 و 11 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–02 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15–01 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة، وواجباتهم ومراقبتهم،
– وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023، يصدر النظام الآتي نصه :