قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخول لهم بالتداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية
المادة 11
إذا لم يمارس المتداول نشاطه لمدة تفوق اثني عشر (12) شهرا، فإنه لا يمكنه استئناف مزاولة النشاط إلاّ بعد إعادة اجتيازه بنجاح اختبار القدرات المهنية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
في حالة رغبة الوسيط في عمليات البورصة بتوظيف شخص مسجل في قائمة المتداولين لدى اللجنة، فإنه يجب عليه إخطار اللجنة مسبقا والقيام بتسديد الإتاوة المستحقة.