قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخول لهم بالتداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية
المادة 10
يلزم المتداول بإرجاع بطاقته المهنية لمستخدمه الذي يتولى إعادتها إلى اللجنة في الأسبوع الذي يلي وقوع أي حالة من الحالات المذكورة في المواد 5 و 6 و 9 أعلاه.