هذا النص

يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع

قرار · 19 مايو سنة 2016

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.