الفصل الثاني — شروط وكيفيات إجراء التكوين والامتحانات › القسم الأول — التكوين الأولي
المادة 8
يودع المترشحون للتكوين لدى مركز التكوين ملفا يتضمن الوثائق الآتية :
1 - طلب خطي يذكر فيه التخصص ا لمختار،
2 - صورتان (2) شمسيتان حديثتان،
3 - نسخة من رخصة السياقة،
4 - إثبات مستوى دراسي وشهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع قيد الصلاحية في تكوين النقل الخاص للمواد الخطرة،
5 - شهادات طبية تثبت بنية جسدية ودرجة إبصار جيدة، يعدها طبيب عام وطبيب مختص في أمراض الصدر وطبيب مختص في أمراض العيون،
6 - بطاقة الإقامة قيد الصلاحية خلال مدة التكوين كلها بالنسبة للأجانب.