قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إجراء التكوين والامتحانات
المادة 7
يحدد الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة رزنامة لتنظيم دورات الامتحانات النهائية، على أن تنشر هذه الرزنامة في موقع الإنترنت لهذا الفرع وبكل وسيلة مناسبة أخرى، حيث تبيّن تاريخ إجراء الامتحانات لكل تكوين (نقل الأشخاص ونقل البضائع والنقل الخاص للمواد الخطرة).