الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 7
الوسائل والتجهيزات الضرورية لسريان التكوين يجب أن يتوفر مركز التكوين على الوسائل الآتية : 7-1 - الوسائل المادية :
- عدد الأقسام البيداغوجية ثلاثة (3) أقسام، على الأقل، يتسع كل واحد منها لخمسة عشر (15) مقعدا،
- نوع المركبات بملكية كاملة أو إيجار (بطاقات الترقيم)، * تخصص نقل الأشخاص : حافلة كبيرة من نوع أتوبيس أو حافلة كبيرة من نوع أوتوكار، * تخصص نقل البضائع: شاحنة وشاحنة متمفصلة وشاحنة متمفصلة مع صهريج. 7-2 - الوسائل البشرية :
- مسؤول التكوين،
- مكونون (النظري والتطبيقي) مؤهلون حسب التخصص.