الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 6
ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة النقل.
حرِّر بالجزائر في… 18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 23 غشت سنة م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل اتفاقية نموذجية للتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع تم الاتفاق بين :
المركز الوطني لرخص السياقة، الممثل من طرف رئيس فرعها المحلي التابع لولاية… السيد(ة) / الآنسة… الكائن ب… رقم الهاتف… رقم الفاكس… البريد الإلكتروني… من جهة، و، مركز التكوين، الممثل من طرف السيد (ة) / الآنسة… الكائن ب… رقم الهاتف… رقم الفاكس … البريد الإلكتروني…
المعتمد/ أو المرخص له بموجب مقرر من طرف الوزير المكلف بالنقل تحت رقم
الصادر بتاريخ… من جهة أخرى تم الاتفاق والإقرار على ما يأتي :
المادة الأولى : موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الأولي والمتواصل وتنفيذه ومراقبته في مجال ما يأتي :
- نقل الأشخاص،
- نقل البضائع،
- النقل الخاص للمواد الخطرة.
المادة 2 : فئات الأشخاص الواجب تكوينها يوجه التكوين لما يأتي :
- المترشحون الأحرار الذين يقومون بتسديد مصاريف التكوين لفائدة مركز التكوين عن طريق حوالة بريدية،
- المتعاملون أو الشركات على أساس اتفاقية خاصة. 24 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
المادة 3 : تنفيذ الاتفاقية :
يخضع تنفيذ التكوين لما يأتي :
- تحديد وإعلام المترشحين من طرف مركز التكوين،
- التحقق من وثائق ملفات المترشحين من طرف مركز التكوين،
- إعداد وتوقيع محضر فتح دورة التكوين.
المادة 4 : التزامات الطرفين :
التزامات المركز المعتمد أو المرخص :
- احترام أحكام القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 والبرامج الملحقة بهذه الاتفاقية، حسب كل صنف من أصناف التكوين،
- التحقق من مختلف وثائق ملفات المترشحين مع احترام شروط الالتحاق بالتكوين،
- تسجيل المتربصين الذين لهم الحق في التكوين في التخصصات المختارة وتشكيل أفواج بيداغوجية من خمسة عشر (15) متربصا كحد أقصى،
- إعداد محضر فتح دورة بالنسبة لكل فوج تكوين ومحضر اختتامها عند نهاية كل تكوين وإرسالهما إلى المركز الوطني لرخص السياقة،
- التبليغ برزنامة مختلف دورات التكوين وتعليقها،
- ضمان إعلام واستدعاء المتربصين المعنيين بالتكوين،
- ضمان تنشيط دورات التكوين وسيرها ومتابعتها، مع التأكد من أن المكونين يستوفون المقتضيات المطلوبة،
- تقديم كل معلومة ضرورية تتعلق بسريان التكوين للمركز الوطني لرخص السياقة ليتسنى له القيام بمهمته المتعلقة بالمتابعة والرقابة،
- موافاة المركز الوطني لرخص السياقة بالنظام الداخلي لمركز التكوين،
- إعداد كتيبات التكوين طبقا للبرامج الملحقة بهذه الاتفاقية والعمل على التصديق عليها من طرف المركز الوطني لرخص السياقة،
- تسليم الكتيبات للمتربصين،
- تنظيم التكوين التطبيقي على مستوى مضامير التعلم،
- تسليم شهادات الكفاءة والشهادات التي يتم توقيعها من طرف مدير النقل للولاية، لكل متربص مقبول على إثر الامتحان.
التزامات المركز الوطني لرخص السياقة :
- تعليق ونشر قوائم مراكز التكوين المرخصة أو المعتمدة،
- التصديق على كتيبات التكوين قبل تسليمها إلى المتربصين،
- التخطيط لدورات الامتحان،
- تعيين المراكز ومضامير الامتحانات وكذا مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق،
- المشاركة في لجان مداولة النتائج،
- إرسال شهادات الكفاءة والشهادات، لتوقيعها من طرف مديري النقل للولايات المختصة إقليميا،
- إرسال شهادات الكفاءة والشهادات إلى مركز التكوين، بعد توقيعها،
- متابعة ومراقبة التكوين. 18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 25 غشت سنة م
المادة 5 : مدة وسريان التكوين الأولي تحدد مدة التكوين الأولي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، تخصص نقل الأشخاص، بخمسة عشر (15) يوما، أي إحدى وسبعون (71) ساعة، بمعدل ست (6) ساعات في اليوم.
تحدد مدة التكوين الأولي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، تخصص نقل البضائع، بخمسة عشر (15) يوما، أي اثنتان وسبعون (72) ساعة، بمعدل ست (6) ساعات في اليوم.
وتحدد مدة التكوين الأولي للحصول على الشهادة للنقل الخاص للمواد الخطرة بتسعة (9) أيام، أي ست وأربعون
(46) ساعة، بمعدل ست (6) ساعات في اليوم.
يمكن أن يجرى التكوين في دورة مغلقة أو في دورة تناوبية خلال فترة لا يمكن أن تتعدى شهرين .(2)
المادة 6 : مدة وسريان التكوين المتواصل تحدد مدة التكوين المتواصل، في حالة نقل الأشخاص والبضائع، بخمسة (5) أيام، أي ثلاثون (30) ساعة، بمعدل ست (6) ساعات في اليوم.
وتحدد مدة التكوين المتواصل، في حالة النقل الخاص للمواد الخطرة، بيومين (2)، أي عشر (10) ساعات، بمعدل خمس (5) ساعات في اليوم.