قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إجراء التكوين والامتحانات
المادة 5
يجب على مركز التكوين المعتمد أو المرخص له من طرف الوزير المكلف بالنقل موافاة الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة، في نسخته الورقية و/أو الإلكترونية، بمحضر فتح يتضمن قائمة المتربصين فيما يخص كل دورة تكوين (نقل الأشخاص ونقل البضائع والنقل الخاص للمواد الخطرة).