الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 4
فن حسن التصرف:
- سلوك السائق تجاه الأشخاص (سلوك خمس (5) ساعات يساهم في تقييم وتطوير نوعية الخدمة(،)يوم واحد)(1)
- ضمان راحة الركاب،
- التحسيس بالإعاقة والتكفل بالمستعملين المعاقين.
ب - التكوين التطبيقي تقنيات سياقة مركبة نقل الأشخاص التكوين الفردي :
- الانطلاق في مرتفع،
- سهولة التحكم في المناورات (ركن المناورة، الدوران، الدخول إلى المرآب، اثنتا عشرة (12) ساعة ممر ضيق إلخ … (،)خمسة (5) أيام)
- سياقة حرفية في وضعية عادية.
التكوين الجماعي :
- مبدأ استعمال علبة السرعة الآلية،
- التعليمات الأمنية أثناء شحن الأمتعة، المجموع إحدى وسبعون (71) ساعة (خمسة عشر (15) يوما) 18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 29 غشت سنة م تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- جامعي في ميدان النقل مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل منصبا عاليا في قطاع النقل البري، أو
- جميع الإطارات الأخرى ذوي مؤهلات لها علاقة بميدان السلامة عبر الطرق
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- سلك المفتشين أو تقني سام في النقل البري مع خمس (5) سنوات من الخبرة، و
- عون مؤهل في الحماية المدنية
2 - التكوين المتواصل الموضوع الحجم الساعي